نظم المشرع المغربي النقل الخاص بالبضائع، من خلال الظهير الشريف رقم 260-63-1 و القانون رقم 16.99 المعدل و المتمم له، و كذا المرسوم رقم 169-03-2 و قرار وزير التجهيز و النقل رقم 664.03.
المقصود بنقل البضائع:
يعتبر ناقلا كل شخص ذاتي أو معنوي، يستعمل في النقل عبر الطرق، مركبة أو عدة مركبات مملوكة له أو مستأجرة من قبله.
و يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق، كل شخص ذاتي أو معنوي، ينظم تحت مسؤوليتهو في إسمه، عمليات تجميع البضائع أو الإستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذها.
و يراد هنا بالإستئجار، العمليات التي يعهد وفقها بإرساليات، و يعتبر مؤجرا لسيارات نقل البضائع عبر الطرق، كل شخص ذاتي أو معنوي يضع رهن إشارة تصرف مستأجر، عربة بسائق أو بدون سائق، وفقا لعقد إيجار الأشياء المبرم بينهما، و لمستعمل العربة وحده صفة ناقل.
مفهوم البضائع:
تدخل في حكم البضائع، جميع الأجرام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر، سواء كانت تتحرك بنفسها كالحيوانات، أو لا يتأتى نقلها إلا بقوة أجنبية عنها، مثل الأشياء الجامدة.
مفهوم بيان الشحن:
يراد ببيان الشحن، الوثيقة التي تتضمن معلومات عن عملية النقل المنجزة بواسطة مركبة لنقل البضائع عبر الطرق، و التي يجب أن تكون على متن المركبة المعنية.
نقل البضائع للحساب الخاص:
هو النقل الذي تقوم به الإدارات أو الجماعات المحلية لحاجيات مصالحها، بواسطة مركبة مملوكة لها أو موضوعة رهن تصرفها وحدها.
كما يعتبر نقلا للبضائع للحساب الخاص، كل أشكال النقل التي يباشرها فرد أو شخص معنوي لحاجيات نشاطه، بواسطة ناقلات في ملكيته أو اقتناها بواسطة قرض، قصد القيام بنقل بضائع جارية على ملكه، تكون إما ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة من استغلاله أو صناعته، و إما موضوع تجارته الرئيسية أو الإعتيادية.
و إذا أضيفت إلى نقل البضائع للحساب الخاص، شحنة تكميلية أو شحنة عند الرجوع تتكون من بضائع ليست جارية على ملك الناقل، أو ليست ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله، أو صناعته أو ليست موضوع تجارته الرئيسية أو الإعتيادية، فإن النقل المذكور يفقد صفة النقل للحساب الخاص و يعتبر حينئذ نقلا لحساب الغير.
و يعبر كذلك نقلا للحساب الخاص، إضافة شحنة تكميلية أو شحنة عند الرجوع، تتكون من بضائع جارية على ملك فلاحين متجاورين، يقوم به أحد الفلاحين فيما بين ضيعته و المدينة المجاورة، شريطة الإدلاء بورقة المعلومات الخاصة بذلك، كلما طلب منه ذلك الأعوان المكلفين بالسير و الجولان.
نقل البضائع لحساب الغير:
هو النقل الذي يقوم به شخص ذاتي أو معنوي، باستثناء الحالة التي تكون فيها البضاعة ملكا لهؤلاء الأشخاص، و يشمل فيها نشاطهم أنواع النقل المذكورة التي لا تكون إلا فرعا من هذا النشاط.
كما يعتبر نقلا لحساب الغير، كل أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات يمتلكها شركاء، إذا كانت البضائع المنقولة غير جارية على ملك مجموع الملاكين للشركة، مثلما هو الشأن في الناقلات المستعملة في النقل.
كذلك كل أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات مكتراة أو مبيعة بيعا صوريا، و يعتبر مالك الناقلة في هذه الحالة ناقلا بدلا من المكتري أو المشتري المفترض.
إضافة إلى أنواع نقل البضائع، و لو كانت جارية على ملك صاحب الناقلة، إذا كان نشاطه الرئيسي مقتصرا على عمليات النقل، و تكون صبغة النقل لحساب الغير غير ثابتة، و لا سيما إذا كانت البضائع تؤخذ و تسلم رأسا إلى محل سكنى الزبناء، في الحالة التي لا يتوفر فيها المالك المذكور على محلات أو مستودعات تساعد على بيع و إيداع كميات تطابق مثل هذه البضائع.
غير أن النقل بالمجان لبضائع مملوكة للغير، لا يعتبر نقلا لحساب الغير، بشرط أن تأذن فيه السلطة الحكومية المكلفا سلفا و لو بصفة محدودة
إرسال تعليق